نكاح المتعة في السنة
نكاح المتعة في السنة:
في باب نكاح المتعة من صحيحي مسلم و البخاري، و مصنّفي عبد الرزاق و ابن أبي شيبة و مسند أحمد و سنن البيهقي و غيرها عن عبد اللّه بن مسعود، قال: كنّا نغز و مع رسول اللّه (ص) ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي؟فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل، ثمّ قرأ عبد اللّه يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَكُمْ وَ لاَتَعْتَدُوا إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ المائدة-87 (1) .
في صحيحي البخاري و مسلم و مصنف عبد الرزاق و اللفظ لمسلم عن جابر بن عبد اللّه و سلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول اللّه (ص) فقال: إنّ رسول اللّه قد أذن لكم ان تستمتعوا، يعني متعة النساء (2) .
"في صحيح مسلم و مسند أحمد و سنن البيهقي عن سبرة الجهني قال: أذن لنا رسول اللّه (ص) بالمتعة. فانطلقت أنا و رجل إلى امرأة من بني عامر. كأنّها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت: ما تعطي؟فقلت: ردائي. و قال صاحبي ردائي. و كان رداء صاحبي أجود من ردائي. و كنت أشبّ منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها.
و إذا نظرت إليّ أعجبتها. ثمّ قالت: أنت و رداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا. ثمّ إنّ رسول اللّه (ص) قال «من كان عنده شيء من هذه النساء الّتي يتمتع، فليخلّ سبيلها» (3) .
في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت: فعلناها على عهد النبي (ص) (4) .
في مسند أحمد و غيره عن أبي سعيد الخدري، قال: كنّا نتمتّع على عهد رسول اللّه (ص) بالثوب (5) .
و في مصنف عبد الرزّاق: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا (6) .
و في صحيح مسلم و مسند أحمد و غيرهما و اللفظ للأوّل قال عطاء: قدم جابر بن عبد اللّه معتمرا. فجئناه في منزله. فسأله القوم عن أشياء. ثمّ ذكروا المتعة. فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه (ص) و أبي بكر و عمر .
و في لفظ أحمد بعده: «حتّى إذا "إذا كان في آخر خلافة عمر. » و في بداية المجتهد: و نصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس
———————————
(1) صحيح مسلم، كتاب النكاح ح 1404 ص 1022 بأسانيد متعددة، و في صحيح البخاري 3/85 بتفسير سورة المائدة، باب قوله تعالى: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تُحَرِّمُوا طَيِّبََاتِ مََا أَحَلَّ اَللََّهُ لَكُمْ ، و في كتاب النكاح منه 3/159 باب ما يكره من التبتل، باختلاف يسير في اللفظ، و في مصنف عبد الرزاق 7/506 مع إضافة إلى آخر الحديث، و في مصنف ابن أبي شيبة 4/294، و في مسند أحمد 1/420، و قال بهامشه «و كان ابن مسعود يأخذ بهذا يأخذ بهذا و يرى أنّ نكاح المتعة حلال، و في 432 منه باختصار، و في سنن البيهقي 7/200 و 201 و 201 و علق على الحديث، و في تفسير ابن كثير 2/87.
(2) صحيح مسلم ص 1022 ح 1405، و في البخاري 3/164 باب نهي رسول اللّه عن نكاح المتعة قآخرا و لفظه: كنا في جيش فأتانا رسول رسول اللّه... ، و كذلك لفظ أحمد في مسنده ج 4/51 و في 47 منه باختصار، و في المصنف لعبد الرزاق 7/498 باختلاف يسير.
(3) صحيح مسلم، كتاب النكاح، ح 1406 ص 1024، و سنن البيهقي 7/202 و 203، و مسند أحمد 3/405 و بعده قال: ففارقتها. و البكرة الفتية من الإبل أي الشابة القوية، و العيطاء الطويلة العنق في اعتدال و حسن قوام.
(4) الطيالسي، ح 1637.
(5) مسند أحمد ج 3/22، و في مجمع الزوائد 4/264 رواه أحمد و البزار.
(6) المصنف لعبد الرزاق 7/458.