• Post on Facebook
  • Twitter
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

القطرة في أحكام زكاة الفطرة

بواسطة |   |   عدد القراءات : 2216
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
القطرة  في أحكام زكاة الفطرة

 

بقلم: الشیخ رعد التمیمي

1

الحمد لله كما هو أهله وصلى الله على سادة خلقه وأكرمهم  عنده محـــمد وآله الطيبين الطاهرين.

أما بعد؛ فهذه بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة الفطرة، تم كتابتها رجاء الفائدة من أجل التخفيف عن المؤمنين أعلى الله مقامهم ...

وذلك بعد الاستعانة بالله تعالى، أسال الله ان ينفعنا بها يوم ))لاََينفَعُنَفْساًإِيَمانَُهاَلْمتَُكْنآَمنَْتِمنَقبُْلأَوَكَسبَْتِفي إِيَماِنَها َخْيراً((

رعد راضي التميمي 21 شهر رمضان 1440

والحمد لله رب العالمين

هـ

2

وجوب زكاة الفطرة 

يجب على المكلف البالغ العاقل الغني أن يدفع زكاة الفطرة

عننفسهوعنكل َمنيدخلفيعيلولته،سواءكانالداخل في العيلولة واجب النفقة أم لا، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً. حتى لو ولد له ولد قبل الغروب وجبت زكاته عليه، وأما المجنون إذا كان غنياً فالأحوط لوليه أن يدفع زكاة فطرته من ماله.

:. المشهور اعتبار اجتماع الشرائط ــ البلوغ والعقل والغنى ــ آناً ما قبل الغروب ليلة العيد، لكي تجب الزكاة. :. الضيف الذي يكون عندك ليلة العيد، إن دخل بعد غروب ليلة العيد أو دعي لمجرد الأفطار دون بقاء الليل والمبيت ، فلا تجب فطرته عليك .

أ ّما اذا دخل قبل غروب ليلة العيد وبقي الليل عندك ، وكان من المناسب اجتماعيا أن يأكل عندك ، وان لم يأكل فعلا ، فهو في عيلولتك وتجب فطرته عليك، والا - أي لم يكن من المناسب اجتماعيا أن يأكل عندك - حينئذ لا تصدق العيلولة ولا تجب فطرته عليك .

o تنبيه: يعتقد أكثر الناس أن الزوج لا بد أن يدفع الفطرة عن زوجته في جميع الحالات.

3    

وهذا اعتقاد خاطã وغير صحيح، لأن الزوج إنما يجب عليه  أن يدفع الفطرة عن زوجته إذا كانت داخلة في ضمن عيلولته ليلة العيد... وأما إذا لم تكن داخلة في ضمن عيلولته ليلة العيد فلا يجب عليه أن يدفع عنها الفطرة . فالمناط: العيلولة في ليلة، ولا اعتبار بمجرد الزوجية. فالمعيل في ليلة العيد هو الذي يدفع زكاة الفطرة عن الزوجة، سواء كان زوجها أو أباها أو غيرهما !!.

جنس زكاة الفطرة

الضابط في جنس زكاة الفطرة: أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد، ُيتعارفعندهمالتغذيبه،سواءكانمنالأجناس الأربعة؛ الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أم من غيرهما، كالأرز والذرة وأن كان سائل كالحليب.

:. الاحوط استحباباً الاقتصار على الأربعة الأولى، إذا كانت هي القوت الغالب أو قيمتها. :. يعتبر )يشترط( في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلا يجزي المعيب ولا الممزوج بما لا يتسامح به. :. أن المدار في القيمة وقت الأداء لا وقت الوجوب وبلد الإخراج لا بلد المكلف.

دفع القيمة بدلاً عن الطعام

4

دل الدليل في زكاة الفطرة على جواز إخراج القيمة النقدية  بدلاً عن الأجناس المذكورة. وبالتالي يجوز لك أن تدفع للفقير نفس التمر)مثلاً(، ويجوز لك ان تدفع قيمته.

مقدار زكاة الفطرة

مقدار زكاة الفطرة صاع، وهو أربعة أمداد، ويكفي في زكاة الفطرة إخراج ثلاثة كيلو غرامات تقريباً.

:. وعلى هذا؛ فإما أن يعطي للفقير ثلاثة كيلو غرامات من التمر)مثلاَ(، وإما أن يعطي قيمتها.

وقت وجوب زكاة الفطرة

تجب زكاة الفطرة عند دخول ليلة )الفطر( أي: عند المغرب من ليلة العيد.

وقت الإخراج

ووقت إخراجها يوم الفطر من طلوع الشمس إلى الزوال، وان كان الظاهر أن دفعها في الليل مجز، والأحوط إخراجها أوعزلهاقبلصلاةالعيد،وانلم ُيصليهاامتدالوقتإلى الزوال ولا يؤخرها عنه على الأحوط وجوباً.

عزْل زكاة الفطرة

5

يجوز عزْل زكاة الفطرة في مال مخصوص لا على نحو  الإشاعة، وذلك بأن يضع مبلغ الفطرة في صندوق، ويجعله في الخزانة)مثلاً(.

وحينئذ فيجوز له تأخير الدفع إلى عدة أيام بعد العيد، إذا كان التـأخير لغرض عقلائي كانتظار فقير معين ونحو ذلك.

:.إذا ُعزلتزكاةالفطرةفيمالمحدد،تعينتفيذلكالمال، فلا يجوز تبديلها إلا بإذن الحاكم الشرعي أو بإذن الفقير المستحق.

:. إن أخرها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق. :. يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد التكليف مع عدم وجود

المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً ترك النقل.

:. ان لم يدفع ولم يعزل )الزكاة( حتى زالت الشمس من يوم الفطر، فالأحوط لزوماً الاتيان بها بقصد الرجاء أو ما في الذمة أو القربة المطلقة، ويمتد هذا الاحتياط طول يوم الفطر بل طول العمر.

مصرف زكاة الفطرة

تُعطى زكاة الفطرة الى أحد الأصناف الثمانية حسب شرائط معينة.

الأصناف الثمانية)المستحقين( وأوصافهم

1. الفقير: وهو الذي لا يجد مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله.

6

2. المسكين: الذي لا يجد مؤونة سنته اللائقة بحاله له  ولعياله كذلك ، وهو اشد من الفقير لظهور المسكنة عليه بسبب الفقر.

3.

 

العاملون عليها: وهم الموظفون المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام )عليه السلام( أو نائبة أو إلى مستحقها.

4. المؤلفة قلوبهم: وهم المسلمون؛ الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم، أو الكفار؛ الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار.

5. الرقاب: وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة.

6. الغارمون: وهم الذين علتهم الديون وكانوا عاجزين عن أدائها في وقتها.

7. فيسبيلاللهتعالى:وهوجميعسبلالخيركبناء الطرق والجسور والمدارس والمساجد وإصلاح ذات البين.

8. ابن السبيل: الذي نفدت نفقته ، وهو في بلاد الغربة بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده. فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يتمكن من الاستدانة.

7  

شرائط الاستحقاق)أوصافهم( 

ا. الإيمان: فلا يعطى الكافر ولا المخالف من سهم الفقراء ولا غيره على الأحوط. إلا سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله إن كانوا مندرجين فيه.

ب. أن لا يكون من أهل المعاصي، بحيث يصرف الزكاة في المعاصي، أو يكون الدفع إليه إعانة على الإثم، أو يكون حرمانه رادعاً له، والأحوط عدم إعطاء لتارك صلاة أو شارب خمر أو المتجاهر بالفسق وغيرهم.

ت. أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي، كالأبوين والأولاد و الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة إذا اشترطت النفقة بالعقد.

ث. تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره.

:. يجوز للمالك دفعها الى الفقير بنفسه، والأحوط الأفضل دفعها الى الفقيه، فان الفقهاء أبصر بمواقعها.

:. يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.

توصيات

• دفعالزكاةمنالعبادات،فلايصحإلامعنيةالقربة  والتعيين، غير أن النية الارتكازية كافية.

• يجبانيكونمبلغزكاةالفطرةمنمالحلالغير مغصوب أو شبهة أو متعلق حق الغير به كالمال

المأخوذ بطريقة غير شرعية أو تعلق الخمس به .

يجوز ان يعطي الزكاة قبل تعلق الوجوب بعنوان القرض لا بعنوان الزكاة فإذا جاء وقت الوجوب احتسبه زكاة.

• لايجبإعلامالفقيربأنالمدفوعإليهزكاة،بليجوز الإعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية.

ملاحظة: الأحكام المذكورة هنا تطابق فتاوى المرجع الديني الشيخ محمد

اليعقوبي )دام ظله(

 

Powered by Vivvo CMS v4.7