العلمانيون وقانون الأحوال الشخصية

بواسطة |   |   عدد القراءات : 322
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
العلمانيون وقانون الأحوال الشخصية

 بقلم الشيخ علي خلف الخفاجي 

 

 

محاولة جديدة للعلمانيين تعترض سَن قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري أو تعديل القانون الحالي ( القديم ) والذي هو في الحقيقة مزيج من القانون الوضعي و أحكام المذهب الحنفي.

ونحن نعرف جيداً أن هذه المحاولات العلمانية تقع بشكل من الأشكال في دائرة عزل الدين عن المجتمع فلا يريدون سَن القوانين والتشريعات الحكومية والإدارية بحيث تتناسب مع أحكام الشريعة، وهنا توجد عدة ملحوظات :

 

الأولى : أن الدستور كفل حق الإختيار للمواطن في ما يتعلق به وبحياته و حقوقه كمواطن عراقي ومنها إختيار أحواله الشخصية.

 

ثانياً : الدين قائم على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة العراقية و لا يجّوز الدستور مخالفة الدين أو القرآن الكريم.

 

ثالثاً : طلب تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي يتضمن مدونة تُتيح للفرد العراقي إختيار أحواله الشخصية إما بالبقاء على القانون الحالي لمن يرغب أو إختيار ما يناسب أحواله الشخصية على المذهب الشيعي أو السني.

 

رابعاً : الأحوال شخصية التي تُتيحها المدونة تكون وفق مذهب المشهور من فقهاء المذهب وليس على رأي خاص أو شاذ أو نادر وإنما يُعمل وفق الرأي المشهوري وفي حال الخلاف يرجع إلى الهرم الأعلى للشيعة المتمثل بالمرجعية الدينية للبت في المسألة.

خامساً : لم يشتمل تعديل القانون على أي فقرة تتضمن تزويج الفتيات دون السن المؤهل للزواج والذي يشترط فيه عدة شروط من أهمها البلوغ والرشد وأذن ولي الأمر ومراعاة المصلحة لها.

سادساً : ضمن ما أثير من شبهات و أكاذيب من العلمانيين حول تشريع تزويج القاصرات في أحكام المذهب الشيعي نقول لابد أولاً من بيان معنى القصور و البلوغ والرشد المؤهل للزواج.

فقصور الفتاة يعني أنها دون سن يسمح لها بالزواج وتكوين الأسرة وهذا الأمر مراعى في أحكام المذهب الشيعي بشكل كبير و مؤكد، فلا يسمح بزواج الفتاة التي لم تبلغ الرشد المؤهل للزواج.

ويتم تحديد ذلك من خلال ملاحظة النضج الجسدي والنفسي والعقلي للفتاة بحيث يحكم عليها إما بالرشد أو عدمه.

وليس بالضرورة تطابق سن البلوغ مع سن الرشد فلعله تبلغ الفتاة ولكنها غير رشيدة فلا يسمح لها بالزواج إلا بعد أن تكون رشيدة وإن كانت بالغة سن التكليف.

أما سن البلوغ فيعني بلغوها سن التكليف بحيث تُناط بها أحكام الشريعة و تكلف بإمتثالها وهو محل خلاف بين الفقهاء بدأ من تسع سنين صعوداً إلى بلوغ السن الثالثة عشرة.

 

سابعاً : لا يحق لأي أحد أن يمنع زواج الفتاة البالغة الرشيدة الذي تحدده الشريعة وليس للعلمانيين التدخل في ذلك.

{ أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّـهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَ

يْهِ يُرْجَعُونَ} 

Powered by Vivvo CMS v4.7