قانون (حد الحرابة ) في القران الكريم وكيفية تكييفه مع القوانين الوضعية.
بقلم : احمد جعفر الفاطمي
ان ملاحظة الاية الكريمة في قوله تعالى:
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ) (سورة المائدة :33) ينتج عنه التنبه الى وجهٍ جامع بين هذه الأفعال وهو (تهديد السلم الاجتماعي)
ولكن سيكون السؤال هنا
اي مجتمع هذا الذي يكون تهديد سلمه يستحق هذه العقوبة؟
والجواب
من ظاهر الاية الكريمة يوجد قيدين:
١- المجتمع الذي تكون حرابته حرابة لله عزوجل ورسوله (صلى الله عليه واله) لانه مجتمع تابع ومُطبَّق لما يريده الله ورسوله
او مجتمع منتسب الى الله ورسوله.
٢- ان تكون هذه الحرابة لا بنحو الاصلاح او المعارضة المستحقة وانما بنحو السعي للفساد في الارض.
ومن هذا يتبين ان تهديد السلم الاجتماعي (للمجتمع المنسوب الى الله ورسوله ) باي ممارسة تكون غايتها الفساد في الارض فالعقوبة لفاعل هذا التهديد هي الفقرات المذكورة في الاية الكريمة.
ويمكن ان تعد بعض الممارسات العصرية نوعا من الحرابة لانها تهدد السلم العام
مثل سرقة المال العام.
تهديد من يسعى لكشف الفساد عبر تهديده او قتله.
التساهل في واجبات القوات القتالية او الدفاعية.
استيراد أسلحة غير نافعة.
فتح الباب امام استيراد المواد الغذائية المضرة او الفاسدة.
تدمير البنى التحتية من معامل ويد عاملة وغيرها.
كل ذلك يشكل اليوم تهديداً للسلم الاجتماعي
مما يجعلنا امام ضرورة لتطبيق هذا القانون الالهي لتقليل او درء المفاسد المترتبة على تلك الأفعال
ويمكن تكييف حد الحرابة بصورة تشريع قانوني يتماشى مع مقتضيات العصر والبيئة بالقول:
(كل فعل او قول او تساهل يؤدي الى تهديد الأمن او السلم الاجتماعي - من دون ان يكون على سبيل المعارضة المشروعة - فيطبق في حق فاعله الإعدام امام الملا او الإعدام فقط او تقطع اجزاء من اجسامهم او يتم نفيهم او سجنهم مدى الحياة.
الا من اعترف بجرمه قبل القبض عليه).
والله العالم والموفق