نكاح المتعة في فقه مدرسة أهل البيت (ع)
نكاح المتعة في فقه مدرسة أهل البيت (ع) :
نكاح المتعة أو متعة النساء: أن تزوج المرأة نفسها أو يزوجها وكيلها أو وليها إن كانت صغيرة لرجل تحلّ له، و لا يكون هناك مانع شرعا من نسب أو سبب أو رضاع أو عدّة أو إحصان، بمهر معلوم إلى أجل مسمّى. و تبين عنه بانقضاء الأجل أو أن يهب الرجل ما بقي من المدة، و تعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول و عدم بلوغها سن اليأس بقرأين إذا كانت ممّن تحيض، و إلاّ فبخمسة و أربعين يوما. و إن لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدّة عليها. و شأن المولود من الزواج الموقّت شأن المولود من الزواج الدائم في جميع أحكامه