• Post on Facebook
  • Twitter
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

متعة النّساء

بواسطة |   |   عدد القراءات : 879
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

متعة النّساء*

تواتر عن الخليفة عمر قوله: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما، متعة الحجّ و متعة النساء (1) ، و في ما يلي نبحث متعة النساء و سبب تحريمه إيّاها و اجتهاده فيها، بدء بإيراد تعريفها من مصادر مدرسة الخلفاء ثمّ من فقه مدرسة أهل البيت ثمّ نبحثها في الكتاب و السنة بحوله تعالى.

 

نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء:

في تفسير القرطبي: لم يختلف العلماء من السلف و الخلف في أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، و الفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. و قال ابن عطيّة:

 

و كانت المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بشاهدين و إذن الوليّ إلى أجل مسمّى، و على أن لا ميراث بينهما، و يعطيها ما اتّفقا عليه، فإذا انقضت المدّة فليس عليها سبيل و تستبرئ رحمها، لأنّ الولد لا حقّ فيه بلا شكّ، فإن لم تحمل حلّت لغيره (2) .

 

و في صحيح البخاري عن رسول اللّه (ص) . «أيّما رجل و امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبّا أن يتزايدا أو يتتاركا» (3) .

 

و في المصنف لعبد الرزاق عن جابر قال: إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعادوا فليمهرها مهر آخر، فسئل كم تعتدّ؟قال: حيضة واحدة، كنّ يعتددنها للمستمتع منهنّ (4) .

و في تفسير القرطبي عن ابن عباس قال: عدّتها حيضة، و قال: لا يتوارثان (5) .

و في تفسير الطبري، عن السّدي فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا تَرََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ النساء/24 فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى و يشهد شاهدين و ينكح بإذن وليّها و إذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل و هي منه بريّة و عليها أن تستبرئ ما في رحمها و ليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه (6) .

و في تفسير الكشّاف للزمخشري: و قيل: نزلت في المتعة الّتي كانت ثلاثة أيّام حتّى فتح اللّه مكّة على رسوله عليه الصلاة و السلام ثمّ نسخت، كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك و يقضي منها وطره ثمّ يسرحها، سمّيت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها... (7) .

هكذا ورد تعريف متعة النساء أو نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء، و ورد تعريفها في فقه مدرسة أهل البيت (ع) كما يأتي:

 

————————————

*مستل من كتاب معالم المدرستين للعلامة مرتضى العسكري.

(1) "تفسير القرطبي 2/388، و تفسير الفخر الرازي 2/167 و 3/201 و 202، و كنز العمال 8/293 و 294، و البيان و التبيين للجاحظ 2/223.

 (2) تفسير القرطبي 5/132.

(3) صحيح البخاري 3/164 باب نهى رسول اللّه عن نكاح المتعة أخيرا."

(4) المصنف لعبد الرزاق 7/499 باب المتعة.

(5) تفسير القرطبي 5/132، و النيسابوري 5/17.

(6) تفسير الطبري 5/9..

 

(7) تفسير الكشاف 1/519.

Powered by Vivvo CMS v4.7