هل يباح القتال في الأشهر الحرم؟
هل يباح القتال في الأشهر الحرم؟
جَعَلَ اللهُ أَربعةَ أَشهر في السنةِ أَشْهُراً حُرُماً، حَرَّمَ فيها القتال.
وهذه الأَشهرُ هي: ذو القعدة وذو الحجة ومُحرمٌ ورجب.
قالَ تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) .
واعترضَ الفادي على القرآنِ في حديثِه عن حرمةِ القتالِ في الأَشهرِ
الحُرُم، ثم إِباحتِه القتالَ فيها بعدَ ذلك.
قال: " يُحَرِّمُ الإِسلامُ القتالَ والقَتْلَ والثَّأرَ تَحريماً مُطْلَقاً في الأَشْهُرِ الحُرُم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، مهما كانت الدواعي إِلى ذلك، ويعودُ أَصْلُ ذلك إِلى عربِ الجاهليةِ قبلَ الإِسلام "!.
وبعدَ أَنْ نَقَلَ كَلاماً للآلوسيِّ في نهايةِ الأَرَبِ أَكَّدَ مُغالَطَتَه واتِّهامَه السابقَ
بقولِه: " فالإِسلامُ أَخَذَ هذا التحريمَ عن عربِ الجاهلية، ولم يَأتِ بجديد ".
وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْنا الفادي في زعمهِ أَخْذَ القرآنِ تشريعاتِه من الجاهلية.
صحيحٌ أَنَّ العربَ الجاهليّين كانوا يُحَرِّمونَ القتالَ في الأَشْهُرِ الحُرُم، لكنَّ هذا ليسَ تشريعاً منهم، وإِنما أَخَذوهُ عن شريعةِ إِسماعيلَ - عليه السلام -، ضمنَ الكثيرِ من الموروثاتِ الدينيةِ التي وَرِثوها عنه - عليه السلام -، كالحَجِّ إِلى الكعبة..
ولكنَّهم تَلاعَبوا بحرمةِ الأَشهرِ الحُرُمِ بالنسيء، فإِذا كانَتْ مصلحَتُهم بالقتالِ في أَحَدِ الأَشهرِ الحُرُم، نَسَؤُوا حُرْمَتَه إِلى شهرٍ آخَر.
وقد ذَمَّهم اللهُ بقولِه تعالى: (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37) .
ولما جاءَ الإِسلامُ حَرَّمَ النسيءَ الذي كان يمارسُه الجاهليّون، وثَبَّتَ
حرمةَ الأَشهرِ الأَربعةِ الحُرُم.
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) .
وقد أَكَّدَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على حُرمةِ الأَشهرِ الحُرُم، وثَبَّتَها، ومنعَ النَّسيءَ فيها، في خطبةِ الوَداع، التي أَلْقاها يومَ عرفةَ في حَجَّةِ الوداع.
روى البخاريُّ عن أَبي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: " إِنَّ الزمانَ قد اسْتَدار، كهيئَتِهِ يومَ خَلَقَ اللهُ السمواتِ والأَرض، السنةُ اثْنا عَشَرَ شَهْراً، منها أَربعةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَواليات: ذو القعدةِ وذو الحجةِ والمحرم، ورجبُ مضرَ الذي بينَ جمادى وشعبان ".
وبهذا نَعرفُ أَنَّ القرآنَ لم يأخذْ تشريعَ حرمةِ الأَشهرِ الحُرُمِ عن الجاهليةِ
العربية، وإِنما هو تَشريعٌ ذاتيٌّ منه، توافَقَ مع شريعةِ إِسماعيل - عليه السلام -، على اعتبارِ أَنَّ شريعةَ إِسماعيلَ وشريعةَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - عندِ الله.
وبهذا نعرفُ افتراءَ الفادي في قولِه: " فالإِسلامُ أَخَذَ هذا التحريمَ عن
عَرَبِ الجاهلية، ولم يَأتِ بجديد "!.
وقد افْتَرى الفادي على الإِسلام افتراءً آخَرَ عندما زَعَمَ أَنَّ الإِسلامَ يُحَرّمُ
القِتال والقَتْلَ تَحريماً مُطْلَقاً في الأَشهرِ الحُرُم، مهما كانَت الدواعي: " يُحَرِّمُ
الإِسلامُ القَتْلَ والقِتال والثَّأرَ في الأَشهرِ الحُرُم، مهما كانت الدواعي إِلى
ذلك ".
والصحيحُ أَنَّ الإِسلام حرمَ على المسلمين أَنْ يَبْدَؤوا هم بالقتال في
الأَشهرِ الحرم، لكنَّه يُبيحُ للمسلمين أَنْ يُقاتِلوا الكُفارَ في الأَشْهُرِ الحُرُم، إِذا
بدأَ الكفارُ بالقتال، وعلى هذا قولُه تعالى: (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) .
ومعنى الآية: التزامُ المسلمينَ بحرمةِ الشهرِ الحرامِ مشروطٌ بالتزامِ
المشركين، لأَنه لا بُدَّ على الطَّرَفِ الآخرِ من الالتزام، فإِذا لم يلتزم المشركونَ بذلك وهاجَموا المسلمين واعْتَدَوْا عليهم، كانَ المسلمون في حِلٍّ من الالتزام، لأَنه لا معنى لأَنْ يُواجِهَ المسلمونَ عُدْوانَ الكافرين بالكَفّ عن
قتالِهم والرَّدِّ على عدوانِهم، لأَنَّ هذا الشهرَ حرام! فالحُرُماتُ قِصاص، بمعنى أَنَّ المسلمين مُلْتَزمون بحرمَتِها إِذا التزمَ الكفارُ بها، فإِن انتهكوا حُرْمَتَها
واعتَدَوْا على المسلمين، جازَ للسلمين قتالُهم، والبادئُ أَظْلَم!.
واستشهدَ الفادي الجاهلُ على حُرْمَةِ الأَشهرِ الحُرُمِ بآيةٍ من سورةِ التوبة،
زَعَمَ أَنها نفسها في سورةِ محمد.
قال: " جاءَ في سورةِ محمد: 4، وسورة التوبة: 5: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) .
وبمراجعةِ سورةِ محمدٍ لم نَجد الآيةَ الرابعةَ فيها بهذا النَّصِّ كما زَعَمَ
المفتري، ونَصُّها هو: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) .
فإِحالةُ الفادي المفتري على آيةٍ ليستْ بالنَّصِّ الذي أَوردَه صورةٌ من صورِ تَحريفِه وتَلاعُبِه بكتابِ الله!.
واستشهادُ الفادي بالآيةِ الخامسةِ من سورةِ التوبة على حُرْمَةِ القتال في
الأَشهرِ الحُرُمِ دليل على جهلِه، والراجحُ أَنَّ الأَشهرَ المذكورةَ فيها غيرُ الأَشهرِ الحُرُمِ التي تَحَدَّثْنا عنها.
لقد ذَكَرَ القرآنُ نوعَيْنِ من الأَشهرِ الأَربعةِ الحُرُم:
النوع الأَول: الأَشهرُ الأَربعةُ الحُرُمُ، التي حَرمَ اللهُ على المسلمينَ البدءَ
بقتالِ الكفارِ فيها، وأَجازَ لهم الرَّدَّ على عدوانِهم، وهي: ذو القعدة وذو
الحجة ومحرم ورجب.
والتي ثَبَّتَ الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - حُرْمَتَها، ومنعَ النَّسيءَ فيها.
النوع الثاني: الأَشهرُ الأَربعةُ الحُرُم، التي جعلَها الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - مهلةً للمشركين لتَصويبِ أَوضاعِهم وتَرتيبِ أُمورِهم..
حيثُ سيعلنُ الحَرْبَ عليهم بعد انْقضائِها، لتطهيرِ الجزيرةِ العربيةِ من الشركِ والكفر.
وهي المذكورةُ في مقدمةِ سورةِ التوبة.
قالَ تعالى: (
بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (3) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) .
وقد كانَ نزولُ مقدمةِ سورةِ التوبة في أَواخِرِ السنةِ التاسعةِ من الهجرة،
حيثُ وَجَّهَ رسولُ اللِّهِ - عليه السلام - أَبا بكر الصديق - رضي الله عنه - ليحُجَّ بالمسلمين في موسمِ السنةِ التاسعة، وبعدما تَوَجَّهَ أَبو بكرٍ - رضي الله عنه - بالحُجّاجِ إِلى مكةَ أَنزلَ اللهُ على رسولِه - صلى الله عليه وسلم - مطلعَ سورةِ التوبة، بتحديدِ العهودِ بين رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين، وإِعطائِهم مُهْلَةَ أَربعةِ أَشهر، تبدأُ من يومِ عرفةَ من السنةِ التاسعةِ، لترتيبِ أُمورهم، حيثُ سيُعلنُ عليهم الحربَ بعد انقضائِها، لتحريرِ الجزيرةِ
العربيةِ من الشرك..
فأَرسلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عليَّ بْنَ أَبي طالبٍ - رضي الله عنه - ليلحقَ بأَبي بكرٍ - رضي الله عنه -، ويُخبرَ الناسَ في موسمِ الحج بمضمونِ الآيات.
وكانَ عليٌّ ومعه بعضُ الصحابة يَصيحونَ في تَجَمُّعاتِ الحُجّاجِ في عرفاتٍ ومِنى ومكةَ بمضمونِها.
قالَ عليّ بنُ أَبي طالب ل لمحبه: بَعَثَني رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في موسم الحَجّ أُنادي في الناسِ بأَربعةِ أُمور: لا يَدخلُ الجنةَ إِلّا نفسٌ مؤمنة، ولا يَحُجَّ بعدَ هذا العامِ مشرك، ولا يَطوفُ بالبيتِ عريان، ومَنْ كانَ بينه وبينَ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - عهدٌ فمدَّتُه أَربعةُ أَشهرٍ فقط.
وكان بدءُ الأَربعةِ أَشهرٍ المذكورةِ في قوله تعالى: (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) هو العاشرَ من ذي الحجة من السنةِ التاسعة، وتنتهي في العاشرِ
من شهرِ ربيعِ الثاني من السنةِ العاشرة!!.
والذي حَصلَ أَنَّ كُل القبائلِ العربيةِ أَسلمتْ في كُلِّ الجزيرةِ العربيةِ
خلالَ الأَشهرِ الأَربعة، وبَعَثَتْ وُفودَها ومَندوبيها إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في عامِ الوفود، وهو السنةُ العاشرةُ من الهجرة.
ولكنَّ الفادي الجاهلَ لا يَعرفُ هذه المعلومات، فجعلَ الأَربعةَ أَشهرٍ
المذكورةَ في الآيةِ الخامسةِ من سورة التوبة، هي نفسَها الأَربعةَ أَشهرٍ المذكورةَ
في الآيةِ السادسة والثلاثين من السورة!!.
وقد تَوَقَّحَ الفادي المجرمُ على الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -، وشَتَمَهُ وشَتَمَ الإِسلامَ والقرآن، وذلك في قولِه الفاجر: " ...
فالإِسلامُ أَخَذَ هذا التحريمَ عن عربِ الجاهلية، ولم يأتِ بجَديد..
وأَمّا الجديدُ في الأَمْرِ فهو أَنه بعد أَنْ وافَقَ الإِسلامُ العربَ على الأَشهرِ الحُرُمِ التي جَعلوها فُرصةً للسَّلامِ والتعايشِ والهدوءِ النِّسْبِيّ، وجعلَ هذا التحريمَ شريعةً من الله، رأى محمدٌ أَنَّ هذا يَتعارضُ مع رغبتِه في الغزوِ والانتقام، فَغَدَرَ بأَعدائِه، وأَباحَ ما سبق تحريمُه، وناقَضَ نفسَه بقولِه في سورة البقرة: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) ...
تَأَمَّلْ مَعَنا الجُمَلَ الخبيثةَ في كلامه، التي هاجَمَ فيها الإِسلامَ والقرآن،
وأَصَرَّ على بشريةِ القرآن، وأَنَّ الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَهُ من عربِ الجاهلية، ثم نَسَبَهُ إِلى الله، وجَعَلَ أحكامَه شريعةً من الله! وتَأَمَّلْ شَتْمَهُ للرسولِ - صلى الله عليه وسلم -، عندما زَعَمَ أَنَّ رغبَتَه قائمةٌ على الغزوِ والانتقام، وَوَصَفَهُ بالغَدْرِ! وناقَضَ نفسَه حيثُ أَباحَ ما سبقَ أَنْ حَرَّمَه على نفسِه من القتالِ في الأَشهرِ الحُرُم.
وزَعَمَ الفادي المجرمُ أَنَّ القرآنَ من تأليفِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، حيثُ قال: " وناقَضَ نفسَه بقولِه في سورةِ البقرة ... ".
أَيْ أَنَّ سورةَ البقرةِ من تأليفِه، والقرآنَ كُلَّه من تأليفِه..
وكُلُّ كتابِ الفادي المفترِي يُؤَكِّدُ على تكذيبِه القرآن، ونَفْيِ أَنْ يكونَ من عندِ الله، وتأكيدِ أَنه من كلامِ وتأليفِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك وَقَعَ في الأَخطاءِ والتناقُض إ!.
وَوَصْفُ الفادي الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - بالغَدْرِ دليلٌ على بذاءَتِه ووَقاحتِه، وقد شهدَ أَبو سفيانَ الذي كانَ زعيمَ مكةَ الكافرة وأَشَدَّ الناسِ عداوةً لرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بأَنه لم يَغْدِر.
فعندما سَأَلَه هِرَقْل: هل يَغْدِر؟
أَجابَه قائلاً: إِنه لا يَغْدِر!.
ويأتي هذا الدَّعِيُّ المفترِي اليومَ ليقولَ: إِنه يَغْدِر!!.
***